قرأت أنكم تميزون بين الذهب الذي تستعمله المرأة والذهب المعد للادخار, لكن العرف عندنا أنه يكون للأمرين معًا, أي تلبسه المرأة وبنفس الوقت هو وسيلة لزيادة الربح مثلاً أو لحفظ المال, فما المقدار من الذهب التي تجب فيه الزكاة بهذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا كان الغرض الأساسي من اتخاذ الحلي هو استخدامه للزينة, ولم تطرأ نية للاتجار به, فإنه لا زكاة فيه بناء على رأي الجمهور, وهو عدم وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال المباح، ولا يؤثر في ذلك كونه وسيلة لحفظ المال, أو أن قيمته تزداد؛ مما يعني ربحه لو تم بيعه فيما بعد ، طالما أنه لم يتخذ للبيع أصلاً, ولم توجد نية الاتجار به، قال ابن قدامة في المغني: وَإِذَا كَانَ الْحُلِيُّ لِلُّبْسِ، فَنَوَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ التِّجَارَةَ، انْعَقَدَ عَلَيْهِ حَوْلُ الزَّكَاةِ مِنْ حِينِ نَوَتْ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ هُوَ الْأَصْلُ، وَإِنَّمَا انْصَرَفَ عَنْهُ لِعَارِضِ الِاسْتِعْمَالِ، فَعَادَ إلَى الْأَصْلِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ، فَهُوَ كَمَا لَوْ نَوَى بِعَرْضِ التِّجَارَةِ الْقُنْيَةَ، انْصَرَفَ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِعْمَالٍ.. انتهى.
ومن هذا يعلم أن نية الاتجار توجب زكاة الحلي الذي كان معدًّا للاستعمال والزينة, ومن باب أولى تأثيرها فيما لم يعد للزينة؛ لأن الزكاة واجبة فيه أصلا, فقد نص أهل العلم على وجوب زكاة الحلي المعدّ للادخار والكنز، أو المتخذ بنيّة التجارة، قال النووي: (قال أصحابنا: لو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالاً محرماً ولا مكروها ولا مباحاً، بل قصد كنزه واقتناءه، فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور) . انتهى
وذهب بعض العلماء إلى وجوب زكاة الحلي مطلقا وإن كان معدا للاستعمال, وهو الأحوط والأبرأ للذمة، وراجعي الفتوى رقم: 134797، والفتوى رقم: 127824، للفائدة.
ولبيان مقدار النصاب في الذهب انظري الفتوى رقم: 130984.
والله أعلم.
المصدر أسلام ويب
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=189267
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدم
رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة وباعثها احدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحرفين ع، س. الأخت لها مجموعة من الاسئلة من بين أسئلتها سؤال يقول:- هل يجوز زكاة الذهب الملبوس بالثمن الذي اشترى به؟..
الشيخ
المسألة فيها خلاف من بين أهل العلم في أصلها هل يجب إخراج الزكاة عن حلي المرأة الذي تلبسه أم ذلك ساقط عنها ذلك محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجب اخراج الزكاة عن الحلي لأن الأدلة الدالة على ذلك سليمة من المعارض وقوية وصحيحة - فالواجب على المرأة إخراج الزكاة من حليها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول سواء كانت الحلي اسورة أو قلائد أو غير ذلك من أنواع الحلي إذا بلغت النصاب وهو عشرون مثقالاً من الذهب مقداره بالجنية السعودي أحد عشر جنيه وثلاثة وسبعون -أي نصف جنيه، (11)جنيه ونص..وبالجرام اثنان وتسعون جراماً فإذا بلغ هذا المقدار وجبت الزكاة وإن كان أقل لم تجب فيه الزكاة وهذا كله على مقتضى الأدلة حسب القول الراجح من هذه المسألة ولو كان ملبوسًا ولو كانت تلبسه لكن الزكاة لا تكون بالثمن بل يراعى فيها القيمة فلو كانت اشترت مثلاً حلى بعشرة آلاف ريال وعند تمام الحول لا يساوي إلا ثمانية آلاف لا تزكي إلا ثمانية لأنه نقص وهكذا العكس لو كانت اشترته بعشرة وعندها تمام الحول يساوي خمسة عشر زاد الذهب على تزكي على هذا القيمة التي هي موجودة عند تمام الحول زائدة أم ناقصة.
المقدم
لكن الزكاة سماحة الشيخ من نفس المزكى أو لا مانع من اخراج قيمتها
الشيخ
لا مانع ولو من الورق المعروف بالعملة الورقية أو من الفضة لا بأس
والله أعلم
منقول من احد المنتديات
رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة وباعثها احدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحرفين ع، س. الأخت لها مجموعة من الاسئلة من بين أسئلتها سؤال يقول:- هل يجوز زكاة الذهب الملبوس بالثمن الذي اشترى به؟..
الشيخ
المسألة فيها خلاف من بين أهل العلم في أصلها هل يجب إخراج الزكاة عن حلي المرأة الذي تلبسه أم ذلك ساقط عنها ذلك محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجب اخراج الزكاة عن الحلي لأن الأدلة الدالة على ذلك سليمة من المعارض وقوية وصحيحة - فالواجب على المرأة إخراج الزكاة من حليها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول سواء كانت الحلي اسورة أو قلائد أو غير ذلك من أنواع الحلي إذا بلغت النصاب وهو عشرون مثقالاً من الذهب مقداره بالجنية السعودي أحد عشر جنيه وثلاثة وسبعون -أي نصف جنيه، (11)جنيه ونص..وبالجرام اثنان وتسعون جراماً فإذا بلغ هذا المقدار وجبت الزكاة وإن كان أقل لم تجب فيه الزكاة وهذا كله على مقتضى الأدلة حسب القول الراجح من هذه المسألة ولو كان ملبوسًا ولو كانت تلبسه لكن الزكاة لا تكون بالثمن بل يراعى فيها القيمة فلو كانت اشترت مثلاً حلى بعشرة آلاف ريال وعند تمام الحول لا يساوي إلا ثمانية آلاف لا تزكي إلا ثمانية لأنه نقص وهكذا العكس لو كانت اشترته بعشرة وعندها تمام الحول يساوي خمسة عشر زاد الذهب على تزكي على هذا القيمة التي هي موجودة عند تمام الحول زائدة أم ناقصة.
المقدم
لكن الزكاة سماحة الشيخ من نفس المزكى أو لا مانع من اخراج قيمتها
الشيخ
لا مانع ولو من الورق المعروف بالعملة الورقية أو من الفضة لا بأس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }