قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف، و لينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة » (رواه البخاري تعليقا برقم 5590، ووصله الطبراني والبيهقي، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني 91).
وقد أقرّ بصحة هذا الحديث أكابر أهل العلم منهم الإمام ابن حبان، والإسماعيلي، وابن صلاح، وابن حجر العسقلاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والطحاوي، وابن القيم، والصنعاني، وغيرهم كثير.
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به". وقال العلامة ابن صلاح رحمه الله: "ولا التفات إليه (أى ابن حزم) في رده ذلك..وأخطأ في ذلك من وجوه..والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح" (غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لإمام السفاريني).
وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين:
أولاهما قوله صلى الله عليه وسلم: "يستحلون"، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم.
الاغانى سبب لعذاب جهنم ودخول النار
ثانيا: قرن المعازف مع ما تم حرمته وهو الزنا والخمر والحرير، ولو لم تكن محرمة - أى المعازف - لما قرنها معها" (السلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141 بتصرف). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللمعاشر المسلمين : من استمع الغناء ، أو غنا به مع آلات الموسيقى ، معتقداً حله فهو كافر ، مكذب لله تعالى ، ومعاند لرسوله صلى الله عليه وسلم ، ومفارق لجماعة المسلمين المعتبرين ، لأن الغناء محرم ، وسماعه محرم ، ومن أحل حراماً فهو مصادم لشريعة الله تعالى ، وخارج عن دين الإسلام ، فهو كافر مرتد والعياذ بالله ، يُستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتداً ، وإذا قُتل على تلك الحال ، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ، لكفره وردتهغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها" (ا وذهب بعض أصحاب الإمام أحمد أن الغناء حرام .
نعم إن الغناء حرام لمن فعله ومن سمعه ومن أعان على سماعه ونشره وبيعه وشرائه ، كيف لو رأى رحمه الله حال كثير من ألحان و أشجان
المسلمين اليوم وهم يتراقصون ...
وقد أقرّ بصحة هذا الحديث أكابر أهل العلم منهم الإمام ابن حبان، والإسماعيلي، وابن صلاح، وابن حجر العسقلاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والطحاوي، وابن القيم، والصنعاني، وغيرهم كثير.
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به". وقال العلامة ابن صلاح رحمه الله: "ولا التفات إليه (أى ابن حزم) في رده ذلك..وأخطأ في ذلك من وجوه..والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح" (غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لإمام السفاريني).
وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين:
أولاهما قوله صلى الله عليه وسلم: "يستحلون"، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم.
الاغانى سبب لعذاب جهنم ودخول النار
ثانيا: قرن المعازف مع ما تم حرمته وهو الزنا والخمر والحرير، ولو لم تكن محرمة - أى المعازف - لما قرنها معها" (السلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141 بتصرف). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللمعاشر المسلمين : من استمع الغناء ، أو غنا به مع آلات الموسيقى ، معتقداً حله فهو كافر ، مكذب لله تعالى ، ومعاند لرسوله صلى الله عليه وسلم ، ومفارق لجماعة المسلمين المعتبرين ، لأن الغناء محرم ، وسماعه محرم ، ومن أحل حراماً فهو مصادم لشريعة الله تعالى ، وخارج عن دين الإسلام ، فهو كافر مرتد والعياذ بالله ، يُستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتداً ، وإذا قُتل على تلك الحال ، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ، لكفره وردتهغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها" (ا وذهب بعض أصحاب الإمام أحمد أن الغناء حرام .
نعم إن الغناء حرام لمن فعله ومن سمعه ومن أعان على سماعه ونشره وبيعه وشرائه ، كيف لو رأى رحمه الله حال كثير من ألحان و أشجان
المسلمين اليوم وهم يتراقصون ...
والله أعلم ~
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }